تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضّرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي ، قدّمهما . *
شرح
- والإنتقال إلى التّيمّم ؛ وذلك لعدم الاضطرار ، بل يصدق حينئذ عدم وجدان الماء ، فيجب التّيمّم . نعم ، لو اضطرّ إلى إفراغ الإناء من الماء تدريجا وشيئا فشيئا وهو يحصل بالإغتراف ، وبالتّوضّوء والاغتسال ، صحّ وضوءه وغسله حينئذ - ولو قيل : بالبطلان حال الاختيار - بل يجبان لصدق عنوان وجدان الماء .

استعمال آنية الذّهب والفضّة حال الضّرورة

* ذهب السّيّد الحكيم قدّس سرّه « 1 » إلى أنّ تقديم استعمال أواني الذّهب أو الفضّة على استعمال الإناء الغصبي عند دوران الأمر بينهما في حال الضّرورة ، إنّما هو لأجل أهميّة حرمة الغصب من حرمة استعمالهما ؛ وذلك لوجهين : أحدهما : إرتكاز المتشرّعة . ثانيهما : اختلاف ألسنة الأدلّة ، حيث ورد في حرمة الغصب قوله عليه السّلام : « لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلّا بطبية نفس منه » . « 2 »
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 183 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 3 ، كتاب الصّلاة ، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 ، ص 424 .