( مسألة 15 ) : لا فرق في الذّهب والفضّة بين الجيّد منهما والرّديّ والمعدنيّ والمصنوعيّ والمغشوش والخاصّ إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكروه بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرّم على الرّجال ، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له ؛ والفرق بين الحرير والمقام : أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام ، فإنّها معلّقة على صدق الاسم . *
( مسألة 16 ) : إذا توضّأ أو إغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع ، صحّ . * *
شرح
* لا تحتاج هذه المسألة إلى تبيين وتفسير ، بل واضحة غاية الوضوح .