تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 15 ) : لا فرق في الذّهب والفضّة بين الجيّد منهما والرّديّ والمعدنيّ والمصنوعيّ والمغشوش والخاصّ إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكروه بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّما وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرّم على الرّجال ، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له ؛ والفرق بين الحرير والمقام : أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام ، فإنّها معلّقة على صدق الاسم . * ( مسألة 16 ) : إذا توضّأ أو إغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم أو الموضوع ، صحّ . * *
شرح
* لا تحتاج هذه المسألة إلى تبيين وتفسير ، بل واضحة غاية الوضوح .

الوضوء أو الغسل من آنية الذّهب والفضّة

* * قد أشرنا في ذيل المسألة الأولى من هذا الفصل إلى أنّه لو توضّأ أو اغتسل بأخذ الماء من إناء الذّهب أو الفضّة والإغتراف وكذا بالصّبّ والإنصباب ، يحكم بصحّة الوضوء أو الغسل حتّى مع العلم ، فلا فرق على هذين الوجهين بين العلم والجهل بالنّسبة إلى الحكم الوضعيّ ، ففي كلا الفرضين يصحّ الوضوء أو الغسل . نعم ، يظهر الفرق بينهما بالنّسبة إلى الحكم التّكليفي فيعصي في فرض العلم -