تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 18 ) : الذّهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض . * ( مسألة 19 ) : إذا إضطرّ إلى استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب وغيرهما ، جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم ، لا يجوز التّوضّوء والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التّيمّم . * *
شرح
* هذه المسألة واضحة ، لا تحتاج إلى الشّرح والتّفصيل . * * لا إشكال في الحكم بجواز الأكل والشّرب وسائر الاستعمالات من أواني الذّهب والفضّة عند الاضطرار ؛ وذلك لحديث الرّفع ، كرواية حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رفع عن امّتي تسعة أشياء : الخطاء والنّسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه . . . » . « 1 » ورواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : وضع عن هذه الامّة ستّ خصال : الخطاء ، والنّسيان وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه . . . » . « 2 » كما لا إشكال - أيضا - في عدم جواز التّوضّوء والاغتسال من تلك الأواني -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 11 ، كتاب الجهاد ، الباب 56 من أبواب جهاد النّفس ، الحديث 1 ، ص 295 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب العتق ، الباب 16 من أبواب الأيمان ، الحديث 3 ، ص 173 .