تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
الذّهب ، إنّما علّق في الأخبار المتقدّمة على آنيتهما ولم تتبيّن كلمة : « الآنية » وكذا « الإناء » في كتب اللّغة بوجه تامّ ، ففي بعض منها : « الإناء معروف وجمعه الآنية وجمع الآنية أواني ، مثل السّقى وأسقية وأساقي » . « 1 » وفي بعض آخر منها أنّه فسّر بالوعاء « 2 » ؛ وفيه ما لا يخفى ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما مع صدق الوعاء عليها . وبالجملة : إنّ مفهوم الإناء بحسب اللّغة يكون من المفاهيم المجملة ، فلا مناص في الحكم بالحرمة من الاقتصار على ما هو المتيقّن من مصاديق الإناء ، فيرجع في المشكوك إلى أصالة البراءة والإباحة .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين : ص 71 ، الطّبعة القديمة ؛ ولسان العرب : ج 14 ، ص 48 . ( 2 ) أقرب المورد : ج 1 ، ص 23 .