( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم ، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشّرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطليّ أيضا . *
( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . * *
شرح
- وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، قال : لا بأس ، إلّا أن يكره الفضّة ، فينزعها » . « 1 »
* والحكم بعدم البأس بالنّسبة إلى استعمال المفضّض ( الّذي يراد به الظّروف المشتملة على قطعة من فضّة ، بحيث تتميّز الفضّة عن غيرها ) وكذا المطليّ والمموّه بالذّهب أو الفضّة ( ويراد بهما هو الظّروف المتلوّنة بأحدهما ) إنّما هو لأجل عدم صدق استعمال إناء ذهب أو فضّة حينئذ ، كما هو واضح ، فلا دليل على حرمة استعمال ذلك ، بل مقتضى الأصل هو الجواز .
وأمّا الحكم بالكراهة بالإضافة إلى استعمال المفضّض ، فإنّما هو لأجل الجمع بين خبري عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب المتقدّمين ، وبين الرّوايات النّاهية عن استعماله على ما تقدّم ذكرها في المسألة الرّابعة من هذا الفصل .
* * المسألة واضحة لا تحتاج إلى التّبيين والتّفسير .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 66 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1086 .