تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة . * ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللّوح من الذّهب أو الفضّة والحليّ ، كالخلخال وإن كان مجوّفا ، بل وغلاف السّيف والسّكين وأمامة الشّطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسّقوف والجدران بهما . * *
شرح
* هذه المسألة - أيضا - واضحة لا ينبغي التّرديد فيها ؛ وما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه من احتمال اعتبار الخلوص في موضوع حكم الحرمة وهو غير حاصل في الممتزج أو المركّب منهما « 1 » ، ليس بشيء يعبأ به . * * وجه كلّ ما ذكر في المتن هو عدم صدق الآنية ، فمقتضى الأصل وعمومات الحلّ جواز الاستعمال ، بل ورد فيه خصوص جملة من النّصوص : منها : رواية صفوان بن يحيى ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذي الفقار سيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال : نزل به جبرئيل من السّماء وكانت حلقته فضّة » . « 2 » ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّ اسم النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في صحف إبراهيم - إلى أن قال - وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث -
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 171 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 67 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1087 .