( مسألة 10 ) : الظّاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصّيني والقدر والسّماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفّات والمشقاب والنّعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشّطب وقراب السّيف والخنجر والسّكّين وقاب السّاعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتّرياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا ؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية وكونها مرادفا للظّرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الإجتناب ، نعم ، لا بأس بما يصنع بيتا للتّعويذ إذا كان من الفضّة بل الذّهب أيضا ، وبالجملة :
فالمناط صدق الآنية ، ومع الشّكّ فيه محكوم بالبراءة . *
شرح
حلقات فضّة ، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها » . « 1 »
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم . . . » . « 2 »
المراد من الأواني
* لا يخفى : أنّ حكم حرمة الاستعمال أو كراهته بالنّسبة إلى أحد الفضّة أوهامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 67 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1087 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 67 من أبواب النّجاسات ، الحديث 5 ، ص 1087 .