شرح
والشّراء والصّياغة - أيضا - لعدم ثبوت حرمتها من الأدلّة .
وعليه : فالحكم بحرمة أخذ الأجرة عليها ، بل حرمة نفس الأجرة ، كما عن المصنّف قدّس سرّه حكم بلا دليل ، سوى ما ورد عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « لعن اللّه اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها وإنّ اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » . « 1 »
ولكن قدّمنا الكلام في المسألة الثّانية من فصل النّجاسات ، أنّ هذا الحديث ممّا لم ينقل في جوامعنا الرّوائيّة ، بل هي منقولة في الكتب الفقهيّة بنحو الإرسال ، فإذا لا يعتمد عليه . فراجع تلك المسألة كي يتّضح لك الحال . « 2 »
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ، كتاب التّجارة ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 ، ص 73 .
( 2 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 44 .