تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
بحرمة الوضوء والغسل . ومن هنا ظهر : أنّ الاحتمالات الاخر في التّقدير ضعيفة ، نظير احتمال أنّ المقدّر هو مطلق الاستعمال ، أو مطلق الانتفاع ، أو مطلق الفعل . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه كره آنية الذّهب والفضّة والآنية المفضّضة » . « 1 » تقريب الإستدلال بها على القول بحرمة الاستعمال مطلقا والجواب عنه ، ما تقدّم في الرّواية السّابقة ، فراجع . ومنها : رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « آنية الذّهب والفضّة متاع الّذين لا يوقنون » . « 2 » بتقريب : أنّ مقصود الإمام عليه السّلام هو أنّ آنية الذّهب والفضّة تحسب من متاع الكافر ، فلا يجوز استعمالها للمسلم ؛ وحيث إنّ المتاع معناه : مطلق ما ينتفع به ، سواء كان من قبيل الأكل والشّرب أو غيرهما كالتّوضّوء والاغتسال ، فالمستفاد من الرّواية عدم جواز مطلق الانتفاع من آنيتهما للمسلم .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 65 من أبواب النّجاسات ، الحديث 10 ، ص 1085 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 65 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1084 .