تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 4 ) : يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشّرب ، والوضوء والغسل ، وتطهير النّجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتّى وضعها على الرّفوف للتّزيين ،
شرح

استعمال أواني الذّهب والفضّة

يقع الكلام في هذا المتن من جهات : الجهة الأولى : استعمال أواني الذّهب والفضّة للأكل والشّرب ، فيحكم فيه بالحرمة ؛ وقد ادّعي عليه الشّهرة بل الإجماع ، كما عن صاحب الجواهر « 1 » والشّهيد الأوّل « 2 » والمحقّق الأردبيلي « 3 » قدّس سرّهم ، بل عن العلّامة قدّس سرّه : « أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشّرب في الآنية المتّخذة من الذّهب والفضّة » « 4 » . نعم ، نقل عن الشّافعي « 5 » أنّ الاستعمال المذكور مكروه ، والنّهي محمول على النّهي التّنزيهي لا التّحريمي ، وقد ذهب إليه بعض الإماميّة - أيضا - كالشّيخ الطّوسي قدّس سرّه « 6 » .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 328 . ( 2 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 1 ، ص 145 . ( 3 ) راجع ، مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ، ص 362 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 3 ، ص 322 . ( 5 ) راجع ، منتهى المطلب : ج 3 ، ص 322 . ( 6 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 69 ، مسألة 15 .