تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
ولا تأكل في آنيتهم » . « 1 » الثّانية : ما دلّت على الأمر بغسل أوانيهم ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في آنية المجوس : « فقال : إذا إضطررتم إليها ، فاغسلوها بالماء » . « 2 » فحينئذ ربما يتوهّم : أنّ العمل بالرّوايات هو المتعيّن لأجل تقديم الظّاهر على الأصل . وفيه : أنّ الرّوايات المذكورة على تقدير إطلاقها تقيّد بروايات أخرى ، دالّة على المنع عن الأواني الّتي شربوا فيه الخمر ، أو أكلوا فيها لحم الخنزير أو الميتة ، نظير صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوسي ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » . « 3 » وصحيحته الأخرى ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدّم ولحم الخنزير » . « 4 »
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي : ج 6 ، باب ذبائح أهل الكتاب ، الحديث 11 ، ص 240 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 8 ، ص 477 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، ص 475 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 ، ص 476 .