( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطّهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرّطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلّا فمحكومة بالنّجاسة إلّا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظّروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التّذكية ، كاللّحم والشّحم والألية ، فإنّها محكومة بالنّجاسة إلّا مع العلم بالتّذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التّذكية فمحكوم بالطّهارة إلّا مع العلم بالنّجاسة ، ولا يكفي الظّنّ بملاقاتهم لها مع الرّطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطّهارة وإن اخذ من الكافر . *
شرح
وأمّا إذا كان بنحو الارتماس ، فالظّاهر هو البطلان ؛ لكونه وضوءا أو غسلا وغصبا ، كالصّلاة في الدّار المغصوبة ، فيكون باطلا عند العلم والمعرفة ، كبطلان الصّلاة في الدّار المغصوبة كذلك ؛ بناءا على الامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنّهي . ولا فرق في الحكم ببطلان الوضوء والغسل في صورة الارتماس بين فرض الانحصار وعدمه .