تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والمصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة . * ويستحبّ النّضح ، أي : الرّشّ بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة . * *
شرح
- الواردة فيه على طائفتين : إحداهما : ما هو ظاهر في وجوب الغسل ، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : « سألته عن الفأرة الرّطبة ، قد وقعت في الماء فتمشى على الثّياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : إغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » . « 1 » ثانيتهما : ما هو ظاهر في الطّهارة وعدم وجوب الغسل ، كصحيحته الأخرى قال : « . . . وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به » . « 2 » فلا بدّ إذا من الجمع بينهما بحمل الأمر بالغسل على الاستحباب مع فرض عدم مورد لحمله على التّقية . * والكلام في المتن قد تقدّم في مبحث النّجاسات ، فراجع . « 3 » * * ويدلّ على استحباب رشّ الماء في الموارد المذكورة في المتن ، روايات متعدّدة : -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1049 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1049 وج 16 كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 464 و 465 . ( 3 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 246 .