وملاقاة الصّفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير . *
ومعبد اليهود والنّصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه . * *
ويستحبّ المسح بالتّراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثّعلب والإرنب . * * *
شرح
* هذا هو المستفاد من رواية صفوان ، قال : « سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال : إنّ لي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ ثمّ أستنجي ثمّ أجد بعد ذلك النّدى والصّفرة تخرج من المقعدة ، فأعيد الوضوء ، قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء » . ونحوها صحيحة البزنطي . « 1 »
* * تقدّم ذلك في المسألة الرّابعة من مبحث النّجاسات ، فراجع . « 2 »
* * * والوجه في استحباب المسح بالتّراب أو بالحائط عند مصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، هو رواية خالد القلانسي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى الذّمي فيصافحني ، قال : إمسحها بالتّراب أو بالحائط . . . » « 3 » ، هذه الرّواية وإن كانت مطلقة بالنّسبة إلى الرّطوبة وعدمها ، إلّا أنّها - بقرينة سائر الرّوايات - محمولة على صورة عدم الرّطوبة ، كما عن صاحب الوسائل قدّس سرّه ؛ وأمّا استحباب المسح بالتّراب أو بالحائط في سائر الموارد ، فليس له دليل ، إلّا فتوى جماعة من الأصحاب . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 و 4 ، ص 206 و 207 .
( 2 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 342 و 343 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 14 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1019 .
( 4 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 397 و 398 .