تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم ، محكوم بالتّذكية وإن كانوا ممّن يقول : بطهارة جلد الميتة بالدّبغ . * ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل للتّذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التّذكية . * *
شرح
- حرمة استعماله قبل الدّبغ تعبّدا . كما لا وجه - أيضا - لما عن الشّيخ الطّوسي قدّس سرّه من الإستدلال بقيام الإجماع على جواز الانتفاع بعد الدّبغ وعدم قيامه عليه قبله . هذا مع وجود أصالة الحلّ لو شكّ في حرمة الانتفاع ، وهو واضح . وكذا لا وجه - أيضا - لما عن المصنّف قدّس سرّه وفاقا للعلّامة والمحقّق قدّس سرّهما من استحباب عدم استعماله مطلقا ، إلّا بعد الدّبغ ؛ ولما عنهما قدّس سرّهما من كراهة استعماله قبل الدّبغ . « 1 » * قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في المسألة السّادسة من مسائل نجاسة الميتة ، وقد وردت فيها روايات كثيرة ، فراجع . « 2 » * * وقد أشير إلى ذلك في المسألة الثّالثة من مسائل نجاسة البول والعذرة ، فراجع . « 3 »
هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 275 و 276 . ( 2 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 136 إلى 139 . ( 3 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 57 إلى 62 .