تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار . * وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرّطوبة إذا لم يظهر أثرها . * * وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدّم أو المني . * * *
شرح
* مستند ذلك ما ورد في حسنة محمّد بن مسلم ، قال : « . . . وسألته عن أبوال الدّواب والبغال والحمير ، فقال : إغسله ، فإن لم تعلم مكانه ، فاغسل الثّوب كلّه ، وإن شككت ، فانضحه » . « 1 » * * والدّليل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة . * * * قد ورد في ذلك روايتان : الأولى : رواية عبد الرّحمان بن الحجّاج ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل يبول باللّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يستنشف ، قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه . . . » . « 2 » الثّانية : حسنة عبد اللّه بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : . . . وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزءه أن ينضحه بالماء » . « 3 »
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، ص 57 ، الحديث 2 ، باب أبوال الدّواب وأرواثها . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 37 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1053 و 1054 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1059 و 1060 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 255 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني