تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 1 ) : ليس من المطهّرات ، الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النّجاسة عن الجسم الصّيقل ، كالشّيشة ، ولا إزالة الدّم بالبصاق ، ولا غليان الدّم في المرق ، ولا خبز العجين النّجس ، ولا مزج الدّهن النّجس بالكرّ الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل . *
شرح
- ثمّ إنّه بقي في المقام أمران : الأوّل : أنّ المصنّف قدّس سرّه قد إحتاط في كون المسلم بالغا ، ولكن لا وجه له لما ظهر ممّا ذكرناه : أنّ الصّبي المميّز المستقلّ في تصرّفاته ، يكون ملحقا بالبالغين ، وأنّه يحكم بطهارته تعبّدا مع الغيبة ، لوجود السّيرة على المعاملة في مورده - أيضا - معاملة الطّهارة ، بل كذلك حال الصّبي غير المميّز الّذي يكون تحت رعاية الكبير البالغ وإشرافه ونظارته ، أو تحت رعاية المميّز المستقلّ . نعم ، الطّفل غير المميّز الّذي لا يكون مستقلّا ولا تحت رعاية البالغ أو المميّز المستقلّ ، لا يحكم بطهارته مع غيبته . الثّاني : أنّ الظّاهر - كما في المتن - إلحاق الظّلمة والعمى بالغيبة ، لعدم خصوصيّة للغيبة ولا موضوعيّة لها في الحكم بالطّهارة ، لما عرفت آنفا من دوران الحكم بالطّهارة مدار السّيرة المتحقّقة في غير موارد الغيبة - أيضا - كالعمى والظّلمة . * هذه المسألة قد تقدّم البحث عنها في المباحث السّابقة من « مبحث عدم مطهّريّة المضاف « 1 » ونجاسة الميتة والدّم « 2 » ، والتّطهير بالماء « 3 » » فراجع .
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 28 إلى 59 . ( 2 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 81 و 169 . ( 3 ) راجع ، المسألة التّاسعة عشرة من مسائل التّطهير بالماء في هذا المجلّد .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 249 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني