السّادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرّطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى : أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنّجاسة أصلا . *
السّابع عشر : زوال التّغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النّابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها - أيضا - مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادّة . * *
شرح
التّطهير بالاستبراء بالخرطات
* ذكر المصنّف قدّس سرّه أنّ عدّ الاستبراء المذكور في المتن من المطهّرات ، يكون من باب المسامحة ، وقال قدّس سرّه : إنّه في الحقيقة مانع عن الحكم بالنّجاسة أصلا ، وهذا هو المتين جدّا ؛ إذ قاعدة الطّهارة كافلة للطّهارة الظّاهريّة ، كما لا يخفى .التّطهير بزوال التّغيّر
* * والكلام في هذا المتن قد مضى في مبحث « أنحاء زوال التّغيّر » فراجع . « 1 »هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 375 .