الثّاني عشر : حجر الاستنجاء على التّفصيل الآتي . *
شرح
- وخمسة أيّام في البطّة ونحوهما ، فلا تنافي ما أشرنا إليه من كون المعيار هو زوال العنوان ، بل الظّاهر أنّ ذلك يتحقّق بهذا المقدار من الزّمان حسب الغلبة والعادة ، فلو لم يزل عنوان الجلل بعد انقضاء المدّة المنصوصة أحيانا ، لم يحكم بحلّيّته وطهارته أو طهارة بوله وروثه ، كما أنّه يحكم بهما بعد زوال العنوان قبل انقضاء تلك المدّة أحيانا .
ولقد أجاد صاحب الجواهر قدّس سرّه فيما أفاده في المقام ، حيث استظهر الأخذ بالمقدّر إلّا أن يعلم ببقاء صدق عنوان الجلل ، فيحرم ولو مع انقضاء المدّة ؛ لانصراف نصوص التّقدير إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه . « 1 »
وكيف كان ، فالأحوط مع زوال العنوان ، مضيّ المدّة المنصوصة في الحيوان ، كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه - بعد اختياره كون المعيار هو زوال العنوان - بقوله في ذيل كلامه : « والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة . . . » .
التّطهير بحجر الاستنجاء
* تفصيل الكلام في هذا المتن يأتي في المباحث الآتية . إن شاء اللّه .هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 36 ، ص 276 .