تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الثّالث عشر : خروج الدّم من الذّبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف . * الرّابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النّجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . * * الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى . * * *
شرح

التّطهير بخروج الدّم من الذّبيحة

* والكلام في هذه المسألة قد تقدّم في مبحث نجاسة الدّم ، فراجع . « 1 »

التّطهير بنزح المقادير المنصوصة

* * قد أشرنا إلى توضيح هذه المسألة في مبحث ماء البئر ، فلا نعيد هنا . « 2 »

التّطهير بتيمّم الميّت

* * * تفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 2 ، ص 182 و 186 . ( 2 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 365 إلى 374 .