تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
هارون بن الحمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به [ منه ، خ ل ] ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ( ويتوضّأ منه ) . . . » . « 1 » ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام في حديث ، قال : « . . . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه » . « 2 » وجه دلالة هاتين الرّوايتين على المقام واضح - أيضا - مع أنّ العلم حاصل بنجاسة موضع بول الفأرة وبعرها . ومنها : ما يدلّ على طهارة الماء مع شرب الطّيور منه ، من باز أو صقر أو عقاب إذا لم يره في منقارها دم ، كرواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل . . . وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا توضّأ منه ولا تشرب » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 ، ص 172 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، ص 171 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 ، ص 166 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 230 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني