تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
التّاسع : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التّمر للتّخليل ، كالخيار والباذنجان ونحوهما ، كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلّا . * العاشر من المطهّرات : زوال عين النّجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدّجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدّابّة المجروح إذا زال دمه بأيّ وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدّم عند التّولّد إلى غير ذلك . * *
شرح
* تقدّم الكلام في مثل الخيار والباذنجان في المسألة الثّامنة من مسائل السّادس من المطهّرات وهو ذهاب الثّلثين ، حيث قال المصنّف قدّس سرّه هناك : « لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التّمر أو الزّبيب ليصير خلّا » .

التّطهير بزوال عين النّجاسة والمتنجّس

* * إعلم ، أنّ المسألة ذات أقوال أربعة : الأوّل : نجاسة جسد الحيوان غير الإنسان لأجل الاستصحاب حتّى يعلم بورود المطهّر على جسده . الثّاني : طهارته واختصاصها بصورة غيبة الحيوان بنحو تحمل ورود المطهّر عليه في زمن غيبته .