تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
السّادس : تبعيّة أطراف البئر والدّلو والعدّة وثياب النّازح على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التّغيّر ومعه - أيضا - يشكل جريان حكم التّبعيّة . * السّابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثّلثين . * * الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النّجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها . * * *
شرح
* لا حاجة في المسألة إلى البحث لعدم انفعال ماء البئر بملاقاة النّجس حتّى تنفعل أطرافها ، وكذا الدّلو والعدّة وثياب النّازح ، والنّزح أمر مطلوب مندوب . وإن أبيت عن ذلك ، فهو واجب تعبّديّ غير مستند إلى نجاسة البئر ، فالسّيرة على عدم غسل الأطراف ونحوها ممّا ذكر في المتن ، وإن كانت قائمة ، لكنّها تكون من باب السّالبه بانتفاء الموضوع وهو انفعال البئر . * * تقدّم البحث عن طهارة الآلات في طبخ العصير في السّادس من المطهّرات وهو ذهاب الثّلثين في العصير العنبي ، حيث قال المصنّف قدّس سرّه هناك : « والقدر المتيقّن من الطّهر بالتّبعيّة المحلّ المعدّ للطّبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ ، كالثّوب والبدن ونحوهما . * * * والتّحقيق ، كما مرّ آنفا ، أنّه لا تبعيّة في مثل اليد والظّرف من آلات الغسل ؛ إذ هما تغسلان بغسل المتنجّسات ، فتحصل الطّهارة فيهما بالأصالة والاستقلال ، كما أنّ الغسالة الباقية المتخلّفة - أيضا - تكون طاهرة بالأصالة لا بالتّبعيّة .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 226 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني