تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الخامس : آلات تغسيل الميّت من السّدّة « 1 » والثّوب الّذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط ، الاقتصار على يد الغاسل . *
شرح
- لنقصان الكميّة بالانقلاب ، فيحكم ببقاء نجاستها الثّابتة له بالخمر قبل الانقلاب ؛ وذلك لعدم لزوم اللغويّة لو بقيت على النّجاسة ، كما لا يخفى ، ولذا التزم قدّس سرّه بلزوم كسر الإناء من الفوق المتنجّس كيلا يتنجّس الخلّ بملاقاة تلك النّاحية حينما ينصبّ من الإناء بقلبه ، أو بلزوم ثقبه من تحته حتّى يخرج الخلّ من هذه النّاحية الملاصقة . « 2 » وفيه : أنّ طريقة الكسر أو الثّقب ممّا يكذّبها السّيرة ، فتكون تلك السّيرة كافية في الحكم بطهارة إناء الخمر تبعا مطلقا حتّى بأجزاءه الفوقانيّة . هذا كلّه بناءا على نجاسة الخمر ، كما عن المشهور . * إعلم ، أنّه لا تبعيّة في السّدّة ويد الغاسل ؛ إذ يمكن أن يقال : بطهارتهما مستقلّا ، لأجل انغسالهما بتغسيل الميّت ، فالتّبعيّة تختصّ بالثّوب الّذي يغسل فيه الميّت ، وكذلك الخرقة الّتي تستر بها عورته ؛ بناءا على قيام السّيرة على طهارتهما بلا حاجة إلى العصر . هذا ، ولكن قد تمسّك السّيّد الحكيم قدّس سرّه لطهارة الأمور المذكورة تبعا ، بالإطلاق
هامش
( 1 ) السّدة : الصّخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين الغسل . ( 2 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 240 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 224 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني