تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الرّابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّا . *
شرح
- ولقد أجاد صاحب الجواهر قدّس سرّه فيما أفاده في المقام ، حيث قال : « أمّا إذا سبي مع أحدهما ، فلا خلاف في بقاءه على الكفر ، بل في الرّياض ، هو بحكم الكافر قولا واحدا منّا » . « 1 » هذا بالنّسبة إلى الشّرطين المذكورين في المتن ؛ وأمّا الشّرط الثّالث الّذي أشرنا إليه وهو أن لا يظهر الكفر ولا يقبله عن تميز ، فوجهه هو كونه كافرا بالأصالة عند إظهاره للكفر وقبوله عن تمييز ، بلا حاجة إلى التّبعيّة بالنّسبة إلى الأب والجدّ ، فضلا عن المسلم السّابي . * والوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه من كون ظرف الخمر تابعا له في الطّهارة بانقلابه خلّا ، هو أنّه لو لاه لزمت اللّغويّة ؛ إذ مقتضى الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب وبقاء الظّرف على نجاسته هو كون الخلّ نجسا لأجل سراية نجاسة الظّرف إليه ، فإذا لا فائدة للحكم بطهارة الخمر المنقلّب إلى الخلّ . هذا مضافا إلى أنّ تبعيّة ظرف الخمر له من ضروريّات ما يستفاد من نصوص الطّهارة بالانقلاب ، كما أفاده السّيّد الحكيم قدّس سرّه . « 2 » هذا ، ولكن نسب إلى بعض الفقهاء ، التّفصيل في المسألة بين ما إذا كانت أجزاء الإناء ملاصقة للخلّ ، فيحكم بطهارتها بالتّبعيّة ، وبين ما إذا لم تكن ملاصقة له -
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 21 ، ص 138 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 127 .