التّاسع : التّبعيّة وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه ، كما مرّ . *
الثّاني : تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام ، أبا كان ، أو جدّا ، أو امّا ، أو جدّة . * *
شرح
التّطهير بالتّبعيّة
* أشاره المصنّف قدّس سرّه بقوله : « كما مرّ » إلى ما تقدّم الكلام منه قدّس سرّه في « الثّامن من المطهّرات وهو الإسلام » من أنّ الكافر إذا أسلم تطهر بدنه ورطوباته المتّصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه . ولا ريب : في أنّ كلّ ذلك لأجل التّبعيّة ، بمعنى : أنّ الإسلام يطهّر الإنسان بالأصالة وفضلاته بالتّبع ، فإذا لا مجال لعدّ التّبعيّة من المطهّرات منفردا ، كما صنع به المصنّف قدّس سرّه ، بل هي مندرجة تحت الإسلام . * * حكم المصنّف قدّس سرّه بأنّ ولد الكافر ملحق به في الإسلام بالتّبع مطلقا ، أبا كان ، أو جدّا ، أو امّا ، أو جدّة ، كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه أيضا ، حيث قال : « ويتبعه ولده في الطّهارة بالإسلام ، سواء كان أبا أو امّا ، إلحاقا بأشرف الأبوين ، بل أو أحد الجدّين القريبين ، كما في كشف الأستاذ » . « 1 » ولكن الّذي ينبغي أن يقال : هو أنّ تبعيّة ولد الكافر في الإسلام إنّما هي لأجلهامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 6 ، ص 299 .