تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي ، بل الفطري - أيضا - على الأقوى ، من قبول توبته باطنا وظاهرا - أيضا - فتقبل عباداته ويطهر بدنه . نعم ، يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الإرتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتّوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التّوبة ، ويصحّ الرّجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى . *
شرح
- عين النّجاسة ، فهل يحكم بطهارته بمجرّد اختياره للإسلام تبعا لطهارة بدنه بلا احتياج إلى تطهيره بالغسل ، أم لا ؟ والحقّ أنّه يشكل الحكم بطهارته ؛ إذ مقتضى الأدلّة - كما عرفت - هو أنّ الإسلام مطهّر لخصوص النّجاسة الذّاتيّة الكفريّة ، لا النّجاسة الخارجيّة البوليّة والدّميّة ، والتّبعيّة إنّما هي بالنّسبة إلى خصوص الرّطوبات المتّصلة ببدنه ، كالعرق ونحوه . وعليه : فالحكم بطهارة النّجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها ، محتاج إلى الدّليل وهو مفقود في المقام . * إعلم ، أنّ الكافر على ثلاثة أقسام : أحدها : الكافر الأصلي ، وهو الّذي لا يكون كفره مسبوقا بالإسلام ، بمعنى : أنّه لم يكن أحد أبويه مسلما حال تولّده . ثانيها : المرتدّ الملّي وهو الّذي لا يكون كفره مسبوقا بالإسلام ، بل يكون