تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك . *
شرح
- بيان ذلك : أنّ الغليان - كما أشرناه سابقا - أمر تدريجيّ ، بمعنى : أنّ العصير في الإناء الكبير - مثلا - إذا غلى ، إنّما تغلي أوّلا أجزاءه الأولى المتّصلة بالإناء ثمّ الوسطى ثمّ الأخيرة . وواضح ، أنّ أجزاءه الوسطى - مثلا - غير المغليّة تتنجّس بسبب تلك الأجزاء الأولى ، كما أنّ الأخيرة غير المغليّة تتنجّس بالوسطى ، فيتنجّس الجميع حينئذ ، ولا إشكال في طهارة المجموع وحلّيّته بذهاب ثلثيه مع أنّ بعض الأجزاء كان نجسا قبل غليانه بنجاسة عرضيّة طارءة من ناحية نفس العصير بأجزاءه المغليّة . وبالجملة : لا إشكال في الحكم بطهارة مجموع العصيرين في الصّورة الثّالثة مع صيرورة أحدهما الّذي لم يغل بملاقاته للآخر المغليّ النّجس ، كما لا إشكال في الحكم بطهارة جميع أجزاء عصير واحد مع صيرورة بعضها غير المغلي نجسا بملاقاته لبعضها الآخر المغلي . * إعلم ، أنّ مقتضى الأدلّة الدّالّة على كون ذهاب الثّلثين مطهّرا - بناءا على القول بنجاسة العصير المغليّ - إنّما هو إذا حصل ذهاب الثّلثين بالغليان لا بغيره ، كما هو مفروض الكلام . وعليه ، فما التزم به المصنّف قدّس سرّه في المتن التزام بما لا دليل عليه . والحري أن يقال : إنّ ثلث الباقي بعد ذهاب الثّلثين بغير الغليان محكوم بحكم سائر العصير ، فإذا غلى كان نجسا أو حراما ، إلّا إذا ذهب ثلثاه ، فيحكم إذا بطهارته أو حلّيّته .