تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
ومنها : رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثمّ يترك حتّى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » . « 1 » ومنها : رواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا ماءا طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة ، أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثّلث فهو حلال » . « 2 » الطّائفة الرّابعة : ما تدلّ على التّقدير بالمساحة في ذهاب الثّلثين وبقاء الثّلث ، كرواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : « شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . قال : وأخذت مقداره بعود ثمّ طبخته طبخا رقيقا حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . . . » . هذه هي الأخبار . والّذي ينبغي أن يقال : هو أنّه لا منافاة بين الطّائفة الأولى والطّائفة الثّانية ، بل الثّانية تقيّد الأولى لو كانت مطلقة ؛ وأمّا الطّائفة الثّالثة والرّابعة ، فربما تترأى بينهما المعارضة .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 ، ص 232 و 233 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 8 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 236 .