شرح
الطّائفة الأولى : ما تدلّ على الحرمة بعد الغليان بلا تعرّض لذهاب الثّلثين ، وهي روايات :
منها : رواية حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي » . « 1 »
ومنها : روايته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى ، فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ، قال :
القلب » . « 2 »
ومنها : رواية ذريح ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلى ، حرم » . « 3 »
الطّائفة الثّانية : ما تدلّ على الحرمة بعد الغليان حتّى يذهب ثلثاه بلا تعرّض للوزن وغيره ، وهي - أيضا - روايات :
منها : رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : كلّ عصير أصابته
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 229 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 3 ، ص 229 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 ، ص 229 .