تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . « 1 » ومنها : رواية أبي بصير : « قال : سمعت أبا عبد اللّه وسئل عن الطّلا « 2 » ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك ، فليس فيه خير » . « 3 » ومنها : رواية محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن العصير يطبخ بالنّار حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى ، فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . « 4 » الطّائفة الثّالثة : ما تدلّ على التّقدير بالوزن في ذهاب الثّلثين وبقاء الثّلث ، وهي - أيضا - روايات : منها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إذا زاد الطّلا على الثّلث أوقية ، فهو حرام » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 223 و 224 . ( 2 ) الطّلا : ما طبخ من عصير العنب ، لسان العرب : ج 15 ، ص 11 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، ص 226 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 ، ص 226 و 227 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 9 ، ص 227 .