تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 5 ) : يشترط في التّطهير في الشّمس زوال عين النّجاسة إن كان لها عين . * ( مسألة 6 ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشّمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطّهارة ؛ وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر أو نحوه ، يبنى على عدمه على إشكال ، تقدّم نظيره في مطهّريّة الأرض . * *
شرح
* والسّر في اشتراط زوال عين النّجاسة في التّطهير بالشّمس ، مضافا إلى كونه إجماعيّا ، هو أنّ إشراق الشّمس قام في بعض الأشياء ، كالأراضي والأمكنة مقام الغسل بالمياه الطّاهرة ، فكما يعتبر زوال عين النّجاسة في الغسل بها ، كذلك يعتبر في التّطهير بالشّمس - أيضا - وهو واضح . على أنّ وجود عين النّجاسة في المحلّ المتنجّس ، مانع عن الإشراق عليه والإصابة له بلا شبهة . وأمّا موثّقة عمار السّاباطي المتقدّمة المشتملة على قوله عليه السّلام : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك » فهي وإن كانت شاملة لمطلق القذارة من البول وغيره ممّا له عين وثخونة ، إلّا أنّها تقيّد بمعونة الإرتكاز بما إذا لم يكن في الموضع حين الإشراق والإصابة عين النّجاسة . وبالجملة : وجود العين في المحلّ مانع عن الإصابة وإن كانت تلك العين طاهرة . * * إعلم ، أنّه إذا شكّ في حصول كلّ واحد من الشّرائط السّابقة الّتي -