تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة وأريد تطهيرها بالشّمس ، يصبّ عليها الماء الطّاهر أو النّجس أو غيره ممّا يورث الرّطوبة حتّى تجفّفها . * ( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء ، البيدر « 1 » الكبير بغير المنقولات وهو مشكل . * * ( مسألة 4 ) : الحصاء والتّراب والطّين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ، وإن اخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثّابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا ، يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا ما يشبه ذلك . * * *
شرح
- الإشراق عليه والإصابة ، والإشراق على الظّاهر لا يوجب صدق الإشراق على الباطن ، كما هو واضح ؛ وبالنّسبة إلى سائر الفروض ، واضح لا يحتاج إلى البيان وذكر الأدلّة . * قد علم حال هذه المسألة ممّا عرفت سابقا ، من اعتبار الجفاف بالشّمس ، كما هو مقتضى الرّوايات . * * والحقّ أنّ إلحاق البيدر بغير المنقولات مشكل ، كما عن المصنّف قدّس سرّه ، بل لا وجه له . * * * حكم هذه المسألة بجميع فروضها واضح ، لا يحتاج إلى الشّرح والتّفسير .
هامش
( 1 ) وهو بالفارسيّة : « خرمن وخرمنگاه » .