والظّاهر أنّ السّفينة والطّرادة من غير المنقول ، وفي الگاري « 1 » ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابيّة والقفّة « 2 » ، *
شرح
- وفيه : أنّه لا تعارض بين استصحاب حكم الطّهارة المعلّقة على الإشراق والإصابة ، وبين استصحاب حكم النّجاسة المغيّاة بالإشراق والإصابة ، كاستصحاب حرمة العصير الزّبيبي على تقدير الغليان مع استصحاب حلّيته المغيّاة ، على ما قرّر ما في الأصول . « 3 »
نعم ، لو تعارضا وتساقطا كان المرجع في المسألة هو العموم أو الإطلاق الدّالّ على اشتراط الغسل بالماء في تطهير الأشياء المتنجّسة - الّتي منها الحصر والبواري - لا قاعدة الطّهارة ، إلّا إذا لم يكن في المسألة عموم أو إطلاق ، فيرجع إذا إلى قاعدة الطّهارة بلا شبهة .
وأمّا إشكال عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة الإلهيّة ، كما عن بعض الأعاظم قدّس سرّه « 4 » فمندفع بما حقّق في محلّه .
* لا جدوى في البحث عن المصاديق والأمثلة ، والعمدة في المسألة هو النّص والرّواية ومقدار دلالته على المطهّريّة .
هامش
( 1 ) عربة تجرّها الخيول على سكّة حديديّة .
( 2 ) نوع من المراكب النّهريّة .
( 3 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 319 إلى 223 ( التّنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب ) .
( 4 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 153 .