تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثّمار والخضروات والنّباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظّروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي من جصّ وقير ونحوهما ،
شرح

تطهير المنقولات وغيرها بالشّمس

والمتن موافق للمشهور ، واستدلّ عليه بروايات : منها : رواية أبي بكر الحضرمي المتقدّمة ، فإنّها وإن كانت شاملة لجميع ما ينقل وما لا ينقل ، إلّا أنّ المنقولات خرجت من هذا العموم بالإجماع والضّرورة وبما دلّ على تعيّن غسل المنقولات بالمياه من الأدلّة مع عدم الدّليل على التّخيير ، ويؤيّد خروج المنقولات ، ما ورد في فقه الرّضا من قوله عليه السّلام : « وما وقعت الشّمس عليه من الأماكن الّتي أصابها شيء من النّجاسة مثل البول وغيره ، طهّرتها ، وأمّا الثّياب فلا تطهر إلّا بالغسل » . « 1 » لا يقال : إنّ خروج المنقولات بما أنّها كثيرة ، مستلزم لتخصيص الأكثر وهو المستهجن .
هامش
( 1 ) فقه الرّضا في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 3 ، ص 46 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 146 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني