تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 1 ) : إذا سرت النّجاسة إلى داخل النّعل ، لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه ، إشكال وإن قيل : بطهارته بالتّبع . * ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرّجل إشكال ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض ، يطهر ، وإلّا فلا ، فاللّازم وصول تمام الأجزاء النّجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه ، لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض . * *
شرح
- المسألة الثّالثة : إلحاق ظاهر القدم أو النّعل بباطنهما ، وكذا إلحاق الرّكبتين واليدين بهما . قد أشكل المصنّف قدّس سرّه على هذا الإلحاق ، ولكنّه خال عن الوجه ، لما تقدّم من إطلاق الصّحاح المشتملة على التّعليل وهو قوله عليه السّلام : « إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » ، كما أنّ مقتضى هذا الإطلاق ، إلحاق نعل الدّابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، بباطن القدم والنّعل . المسألة الرّابعة : كفاية زوال عين النّجاسة في حصول الطّهارة وإن بقي أثرها من اللّون والرّائحة . قد اتّضح حال هذه المسألة من المباحث السّالفة ، فراجع . * هذه المسألة واضحة ، لا تحتاج إلى شرح وتوضيح . * * هذه المسألة ، كالسّابقة في الوضوح .