تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا ، قلت : فأطأ على الرّوث الرّطب ، قال : لا بأس ، أنا واللّه ربما وطأت عليه ثمّ اصلّي ولا أغسله » . « 1 » وأمّا بالنّسبة إلى باطن النّعل ، فتدلّ عليه - أيضا - روايتان : إحداهما : صحيح الحلبي أو موثّقته ، قال : « نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : « أين نزلتم ، فقلت : نزلنا في دار فلان . فقال : إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا . قلت : السّرقين الرّطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرّك مثله » . « 2 » ثانيتهما : صحيح الأحول ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 9 ، ص 1048 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1047 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1046 و 1047 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 118 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني