تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الثّاني من المطهّرات : الأرض وهي تطهّر باطن القدم والنّعل بالمشي عليها أو المسح بها .
شرح

التّطهير بالأرض

تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن ، أنّ الأرض تطهّر باطن القدم ، وكذا النّعل بالمشي عليها أو المسح بها ، وهو الحقّ . أمّا بالنّسبة إلى باطن القدم ، فتدّل عليه نصوص معتبرة فيها صحاح صريحة ؛ ولذا تكون طهارة باطن القدم بالأرض ، مقطوعا بها ، مجمعا عليها . منها : رواية المعلّى بن خنيس ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء ، فيمرّ على الطّريق ، فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ؟ فقال : أليس وراءه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » . « 1 » ومنها : صحيح زرارة بن أعين ، قال : « قلت أبي جعفر عليه السّلام : رجل وطأ على عذرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي » . « 2 » ومنها : رواية محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربّما مررت فيه وليس عليّ حذاء ، فليلصق برجلي
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1047 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1048 .