( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل ، لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر . *
( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطّين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّسا لا يضرّ ذلك به تطهيره ، بل يحكم بطهارته - أيضا - لانغساله بغسل الثّوب . * *
شرح
- وأمّا بالنّسبة إلى ذيل كلامه قدّس سرّه وهو قوله : « ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة . . . » فسيأتي البحث عنه في المورد الثّامن ، من التّبعيّة في الأمر التّاسع من المطهّرات .
* قد عرفت سابقا : أنّ لزوم العصر إنّما يكون للزوم خروج الغسالة وانفصالها ، فلو انفصلت بدونه لم يجب . أللّهم إلّا في شعر الكثيف الملتفّ الّذي لا يخرج الغسالة منه بلا عصر ، كما أشار إليه السّيّد الحكيم قدّس سرّه . « 1 »
* * حكم الطّين في الثّوب أو دقاق الإشنان أو نحوهما ، يعلم ممّا حرّرناه في المسألة السّادسة عشرة ، فراجع .
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 58 .