( مسألة 32 ) : الحليّ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرّطوبة ، يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النّجاسة إذا كان متنجّسا قبل الإذابة . *
( مسألة 33 ) : النّبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ؛ والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم ، لو صنع النّبات من السّكّر المتنجّس أو إنجمد الملح بعد تنجّسه مائعا ، لا يكون حينئذ قابلا للتّطهير . * *
( مسألة 34 ) : الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر ، يطهر ظاهره بالقليل وباطنه - أيضا - إذا وضع في الكثير فنفذ الماء . * * *
شرح
* والحكم بطهارة الحليّ المصوغ من ناحية الكافر فيما إذا لم يعلم ملاقاته له حال الرّطوبة ، واضح ، لمكان الأصل وهو استصحاب الطّهارة أو قاعدتها .
* * قد ظهر حكم مثل السّكّر والقند والملح إذا تنجّس ممّا بيّناه في المسألة السّادسة عشرة ، فراجع .
* * * هذه المسألة - أيضا - من مصاديق المسألة السّادسة عشرة ، وكما أنّ الكوز المصنوع من طين نجس أو من ناحية الكافر ، يطهر ظاهره بالقليل ، كذلك يطهر باطنه به لو علم بنفوذه فيه .