تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 35 ) : اليد الدّسمة إذا تنجّست ، تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلّا فلا بدّ من إزالته أوّلا ، وكذا اللّحم الدّسم ، والألية ، فهذا المقدار من الدّسومة لا يمنع من وصول الماء .
شرح
حكم هذه المسألة - أيضا - واضح ؛ إذ مع وجود الجرم وكون الدّسومة من الأجسام والأجرام ، لا بدّ قبل الغسل والتّطهير من الإزالة ، وإلّا فتطهر اليد الدّسمة بلا إشكال وشبهة .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 112 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني