تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدّم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر . نعم ، إذا صار بحيث لا يخرج منه ، طهر بالغمس بالكرّ أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنّيل النّجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق ، يطهر وإن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر ، كما مرّ سابقا .
شرح

تطهير الثّوب المصبوغ بالدّم

والحكم بعدم طهارة الثّوب المصبوغ بالدّم ما دام يخرج منه الماء الأحمر ممّا لا إشكال فيه ، كما لا إشكال - أيضا - في طهارته بالغمس في الكرّ أو الغسل بالماء القليل فيما إذا صار بحيث لا يخرج منه الماء الأحمر ؛ إنّما الإشكال في الثّوب المصبوغ بالنّيل النّجس ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه بأنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق ، يطهر وإن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر ، ولكن خالف ذلك بعض الأعاظم قدّس سرّه القائل باعتبار العصر في كلّ من الغسل حتّى الغسل من الكثير ، والتزم قدّس سرّه بأنّه إذا غسلنا المصبوغ بمثل النّيل في الكثير وخرج عنه ماء مضاف لدى العصر ، لم يحكم بطهارته ، معلّلا بأنّه من الغسل بالمضاف وليس من الغسل بالماء . « 1 » وفيه : ما عرفت سابقا من أنّ الإضافة بعد العصر غير قادحة في حصول الطّهارة .
هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 3 ، ص 93 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 105 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني