( مسألة 26 ) : الأرض الصّلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة ، فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمّ يجعل فيها الطّين الطّاهر ، كما ذكر في التّنوّر ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر ، إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشّمس . نعم ، إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرّمل ، فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
شرح
يظهر حكم هذه المسألة بالنّسبة إلى الأرض الصّلبة ونحوها ممّا ذكرناه حول المسألة السّادسة عشرة ؛ وأمّا بالنّسبة إلى الرّمل ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه بأنّ تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرّمل - بحيث يبقى الباطن نجسا بماء الغسالة - ممّا لا يخلو من إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة ، ولكن عرفت ما فيه من أنّه خال عن الإشكال ، وأنّه يصدق في مثل المورد ، الانفصال بلا إشكال .