تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( مسألة 24 ) : الطّحين والعجين النّجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزاءه ، وكذا الحليب النّجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك . * ( مسألة 25 ) : إذا تنجّست التّنوّر يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التّثليث ، لعدم كونه من الظّروف ، فيكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع فيه الغسالة وطمّها بعد ذلك بالطّين الطّاهر . * *
شرح
* جعل المصنّف قدّس سرّه كيفيّة تطهير العجين النّجس ، نظير كيفيّة تطهير الطّحين ، ولكن لا يخفى ما فيه : إذ العجين يطهر - أيضا - بوضعه في الكرّ أو بصبّ الماء القليل الطّاهر عليه لو وصل الماء إلى باطنه ونفذ فيه ، وإلّا فيلحق بالطّحين ويجعل خبزا ثمّ يوضع في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزاءه ، كما قال به المصنّف قدّس سرّه . * * والحكم في كيفيّة تطهير التّنوّر النّجس هو ما قال به المصنّف قدّس سرّه ولا إشكال فيه ، كما لا إشكال - أيضا - في ما قال قدّس سرّه به في ذيل كلامه قدّس سرّه من الأولويّة ؛ بداهة ، أنّها حيلة لكيفيّة تطهير أرض التّنوّر ، كما لا يخفى .