( مسألة 20 ) : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ وإن نفذ فيه الماء النّجس يصبر حتّى يعلم نفوذ الماء الطّاهر إلى المقدار الّذي نفذ فيه ماء نجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته ويطهر الظّرف - أيضا - بالتّبع ، فلا حاجة إلى التّثليث فيه وإن كان هو الأحوط . نعم ، لو كان الظّرف نجسا لا بدّ من الثّلاث . *
( مسألة 21 ) : الثّوب النّجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللّحم النّجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطّشت نجسا قبل صبّ الماء ، وإلّا فلا بدّ من الثّلاث ، والأحوط التّثليث مطلقا . * *
شرح
* هذه المسألة بالنّسبة إلى صدرها ممّا ليس فيها بحث مهمّ ؛ إذ العمدة قد مضت في المسألة السّادسة عشرة ، فراجع .
وأمّا بالنّسبة إلى ذيلها وهو قوله قدّس سرّه : « ويطهر الظّرف - أيضا - بالتّبع فلا حاجة إلى التّثليث فيه » ، فيأتي البحث عنه في التّاسع من المطهّرات وهي « التّبعيّة » ، فانتظر .
* * قد اتّضح حال هذه المسألة ممّا تقدّم منّا البحث في المسألة الرّابعة وهي قوله قدّس سرّه : « يجب في تطهير الثّوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرّضيع ، الغسل مرّتين . . . » .