تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ويلحق بالمذكورات ، الإنفحة ، *
شرح
- من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّ ما كان من السّخال الصّوف إن جزّ ، والشّعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها ، إن شاء اللّه » « 1 » . ولعلّ الشيخ قدّس سرّه يعتمد عليها ؛ لما فيها من تقييد طهارة الصّوف بالجزّ ؛ ولكنّها مضافا إلى ضعف سندها ، قاصرة الدّلالة على المدّعى ؛ ضرورة أنّها متضمّنة لاشتراط الجزّ في خصوص الصّوف في السّخال ، فيحتمل أن يكون قيد الجزّ واردا مورد الغالب - نظرا إلى أنّ الصّوف لرقّته لا يقلع من أصولها غالبا في السّخال - لا لأجل التّحرّز عن قلعه كي يثبت الفرق بين الجزّ والنّتف ، كما هو المدّعى .

الإنفحة من الميتة

* حكم الإنفحة ( بكسر الهمزة وفتح الفاء أو كسرها وتخفيف الحاء أو تشديدها ) هو الطّهارة ، كما في المتن ؛ وقد حكي عليها الإجماع ، أو نفي الخلاف فيها ، أو كونها مقطوعا بها « 2 » على اختلاف التّعابير ، مضافا إلى أنّ هنا وردت روايات دالّة بظهورها ، بل بصراحة بعضها ، على الطّهارة : منها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال لا بأس به . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 ، ص 448 . ( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 5 ، ص 325 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 10 ، ص 449 .