تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
منها : رواية بكر بن حبيب ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجبن ، وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح ، ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء » « 1 » . ومنها : رواية عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجبن ، قال : « كلّ شيء لك حلال ، حتّى يجيئك شاهدان ، يشهدان أنّ فيه ميتة » « 2 » . ومنها : روايته الأخرى ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن . . . قلت : ما تقول : في الجبن ؟ قال : أو لم ترني آكله ، قلت : بلى ، ولكنّي احبّ أن أسمعه منك ، فقال : ساخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه » « 3 » . ومنها : رواية أبي الجارود ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟ إذا علمت أنّه ميتة ، فلا تأكله ، وإن لم تعلم ، فاشتر وبع وكل ، واللّه إنّي لأعترض السّوق ، فأشتري بها اللّحم والسّمن والجبن ، واللّه ما أظنّ كلّهم يسمّون ، هذه البربر وهذه السّودان » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 4 ، ص 91 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 ، ص 91 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 1 ، ص 90 و 91 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 5 ، ص 91 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 100 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني