والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، *
شرح
- ومنها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . قلت : والصّوف والشّعر وعظام الفيل والجلد « 1 » والبيض يخرج من الدّجاجة ، فقال : كلّ هذا لا بأس به » « 2 » .
ومنها : موثّقة الحسين بن زرارة ، قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي يسأله عن اللّبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة ، فقال : كلّ هذا ذكيّ . . . » « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار .
البيضة من الميتة
* أمّا طهارتها ، فلاقتضاء قاعدتها ؛ إذ لا يشملها دليل نجاسة الميتة ، وذلك ، لعدم كونها من أجزاء الميتة ، بل هي مظروفة متكوّنة في جوفها ، كتكوّن الجنين في جوف امّه . على أنّ البيضة تكون ممّا لا تحلّه الحياة ، كالصّوف والشّعر وغيرهما ، فتعمّها الرّوايات المتقدّمة الدّالة على استثناء ما لا تحلّه الحياة ، بل صرّح بها في بعضها ، كما في صحيحة زرارة ، وموثّقة الحسين بن زرارة المتقدّمتين .هامش
1089 .
( 1 ) قال صاحب الحدائق بعد نقل هذه الصّحيحة عن الشّيخ قدّس سرّه والصّدوق قدّس سرّه في الفقيه ، ما هذا لفظه :
« والجلد في الخبر ليس في الفقيه وهو الأصح ، والظّاهر أنّه من سهو قلم الشيخ قدّس سرّه » الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 78 ؛ وقال صاحب الوسائل في ذيل الخبر : « حكم الجلد في رواية الشّيخ قدّس سرّه محمول على التّقية » .
( 2 ) وسائل الشّيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، ج 16 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 10 ، ص 449 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 68 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 و 3 ، ص 1089 .