تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
عدا ما لا تحلّه الحياة منها ، كالصّوف ، والشّعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن والمنقار ، والظّفر ، والمخلب ، والرّيش ، والظّلف ، والسّنّ ، *
شرح
- على أنّه قد وردت أدلّة دالّة على نجاسة جلود الميتة ولو صارت مدبّغة ، فيتعدّى منها إلى سائر الأجزاء ؛ إذ لا مجال لتوهّم الفرق بينها ، وبين أجزائها الأخرى . هذا كلّه ، مضافا إلى استثنائه قدّس سرّه لأجزائها الّتي لا تحلّها الحياة ، كالصّوف والشّعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظّفر والمخلب والريش والظّلف والسّن ، مستندا إلى صحيحة الحلبي الآتية - قريبا - حيث إنّها متضمّنة للتّعليل ، بأنّها ليس فيها الرّوح . ومن المعلوم : أنّ استثناء هذه الأجزاء والحكم بطهارتها ، معلّلا بعدم الرّوح فيها ، دليل على نجاسة الأجزاء الأخرى الّتي تحلّها الحياة .

ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة

* لاخلاف بين الأصحاب في الحكم بطهارة ما لا تحلّه الحياة ، من أجزاء الميتة ؛ على أنّه قد وردت روايات مستفيضة دالّة على طهارتها : منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح » « 1 » . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 68 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1088 و -