تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن الفراش يكون كثير الصّوف ، فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظّاهر ، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الّذي أصابه البول ، حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر » . « 1 » ورواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل ، فلا بأس . . . » . « 2 » ومنها : ما تضمّن لكيفيّة تطهير الإناء المتنجّس بموت الجرذ فيه ، كرواية عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل عن الكوز ، والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات - إلى أن قال - إغسل الإناء الّذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات » . « 3 » ومنها : ما دلّ على كيفيّة تطهير الإناء المتنجّس بإصابة الخنزير ، أو ولوغ الكلب . كرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « . . . وسألته عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1004 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 51 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1074 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 53 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1076 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1017 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 404 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني